السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
305
كتاب الإجارة
ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ويحتمل قوياً رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى كما مرّ نظيره سابقاً [ 1 ] ، لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأوّل لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور .